ج.ر 4428 · ص 2488
الباب الأول: تنظيم التمرس
المادة السابعة
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
ف 1يصرف المقاول للمتمرس منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
ف 2ويمكن أن تقل هذه المنحة عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الذي يتكون فيه المتمرس، كما يمكن مراجعتها سنويا.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 36.96 — madda.ma
الباب الأول: تنظيم التمرس
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحدد هذا القانون نظام التكوين بالتمرس، الذي يعرف أدناه بلفظ «التمرس المهني»، وهو نمط من التكوين المهني الأساسي كما هو محدد في القوانين والتنظيمات الجاري بها الع
- المادة الثانيةيرمي التمرس المهني إلى تلقين المتدربين، المعرفين أدناه بلفظ «المتمرسين»، معارف عامة ومهنية وتكنولوجية بمؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة أو المقبولة من طرفها
- المادة الثالثةيتم التمرس المهني داخل المقاولة بنسبة النصف (1/2) على الأقل من مدته الإجمالية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفي مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو م
- المادة الرابعةتخضع علاقة التمرس لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتمرس، طبقا للمواد الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أدناه وللقوانين الجاري بها العمل في ميدان الشغل، ما عدا الاستث
- المادة الخامسةيجوز لكل شخص أن يتلقى تكوينا بالتمرس إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- المادة السادسةيمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل متمرسين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
- المادة السابعةيصرف المقاول للمتمرس منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
- المادة الثامنةيلتزم صاحب المقاولة المستقبلة للمتمرس بما يلي:
- المادة التاسعةيلتزم المتمرس بما يلي: