مادةmadda
FR
ج.ر 4428 · ص 2488

ف 1يلتزم صاحب المقاولة المستقبلة للمتمرس بما يلي:

ف 2أولا: أن يمسك سجلا خاصا بالمتمرسين يطابق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني. ويتضمن هذا السجل تاريخ بدء التمرس وتاريخ انتهائه بالنسبة لكل متمرس مع بيان موجز عن نوع التكوين الذي يتلقاه، وأن يجعله في متناول الهيئة المختصة بتتبع أنشطة التمرس المهني المنصوص عليها في المادة العاشرة أدناه.

ف 3ثانيا: أن يسهر على تكوين المتمرس بمنهجية وتدرج وألا يكلفه بأعمال تفوق طاقته أو يعهد إليه من الأعمال بما ليس له ارتباط بالمهنة التي يتم تهييئه لها.

ف 4ثالثا: أن يزود المتمرس مجانا بالأدوات ومواد العمل اللازمة لتكوينه داخل المقاولة.

ف 5رابعا: أن يحرص على إخبار أب أو ولي المتمرس في حال تعرض هذا الأخير لحادث أو مرض، أو في حال تغيبه أو إتيانه بعمل أو سلوك يستدعي تدخلا من طرفهما.

ف 6خامسا: أن يوفر للمتمرس جميع التسهيلات التي تمكنه من متابعة تكوينه بمؤسسة التكوين المهني ومن اجتياز الاختبارات.

ف 7سادسا: أن يسمح بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة التي تأمر بها الإدارة أو الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أدناه؛

ف 8سابعا: أن لا يشغل المتمرس فوق الحصة الأسبوعية المحددة للتكوين.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من القانون رقم 36.96 — madda.ma

الباب الأول: تنظيم التمرس

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون نظام التكوين بالتمرس، الذي يعرف أدناه بلفظ «التمرس المهني»، وهو نمط من التكوين المهني الأساسي كما هو محدد في القوانين والتنظيمات الجاري بها الع
  2. المادة الثانيةيرمي التمرس المهني إلى تلقين المتدربين، المعرفين أدناه بلفظ «المتمرسين»، معارف عامة ومهنية وتكنولوجية بمؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة أو المقبولة من طرفها
  3. المادة الثالثةيتم التمرس المهني داخل المقاولة بنسبة النصف (1/2) على الأقل من مدته الإجمالية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفي مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو م
  4. المادة الرابعةتخضع علاقة التمرس لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتمرس، طبقا للمواد الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أدناه وللقوانين الجاري بها العمل في ميدان الشغل، ما عدا الاستث
  5. المادة الخامسةيجوز لكل شخص أن يتلقى تكوينا بالتمرس إذا توفرت فيه الشروط التالية:
  6. المادة السادسةيمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل متمرسين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
  7. المادة السابعةيصرف المقاول للمتمرس منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
  8. المادة الثامنةيلتزم صاحب المقاولة المستقبلة للمتمرس بما يلي:
  9. المادة التاسعةيلتزم المتمرس بما يلي:
فهرس النص كاملا · 24 مادة