المادة السادسة
ف 1يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل متمرسين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
ف 2أولا: أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بسبب جناية أو جنحة ذات طابع أخلاقي، أو لها علاقة بالإضرار بالقاصرين.
ف 3ثانيا: لا يجوز لأي صاحب مقاولة يقل عمره عن عشرين سنة قبول قاصرين على سبيل التمرس كما لا يجوز لغير المتزوجين من أصحاب المقاولات قبول قاصرات بصفتهن متمرسات.
ف 4ثالثا: أن تستجيب مقاولته للمواصفات المتعلقة بالمحل والتجهيزات والتأطير التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وأن يكون نشاطها الفعلي كلا أو جزءا مطابقا للحرفة أو للمهنة التي سيتم إعداد المتمرس لها.
ف 5رابعا: أن يحترم مقتضيات هذا القانون وكل التنظيمات المتخذة لتطبيقه؛
ف 6خامسا: أن ينتدب وصيا مكلفا بتأطير المتمرس، إن لم يحتفظ لنفسه بهذه الصفة، ويجب على الوصي أن يستوفي شروط المؤهلات التقنية والمهنية التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أدناه.
ف 7ولا يمكن أن يتعدى عدد المتمرسين المسموح باستقبالهم متمرسا واحدا عن كل عشرة مستخدمين دائمين إلا بترخيص من طرف الإدارة. كما يمكن للمقاولات التي تشغل بصفة دائمة أقل من عشرة مستخدمين استقبال متمرس واحد.
ف 8ولا يجوز أن يترتب عن استقبال المتمرسين أي تقليص لعدد الشغالين بالمقاولة وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 36.96 — madda.ma
الباب الأول: تنظيم التمرس
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحدد هذا القانون نظام التكوين بالتمرس، الذي يعرف أدناه بلفظ «التمرس المهني»، وهو نمط من التكوين المهني الأساسي كما هو محدد في القوانين والتنظيمات الجاري بها الع
- المادة الثانيةيرمي التمرس المهني إلى تلقين المتدربين، المعرفين أدناه بلفظ «المتمرسين»، معارف عامة ومهنية وتكنولوجية بمؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة أو المقبولة من طرفها
- المادة الثالثةيتم التمرس المهني داخل المقاولة بنسبة النصف (1/2) على الأقل من مدته الإجمالية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفي مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو م
- المادة الرابعةتخضع علاقة التمرس لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتمرس، طبقا للمواد الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أدناه وللقوانين الجاري بها العمل في ميدان الشغل، ما عدا الاستث
- المادة الخامسةيجوز لكل شخص أن يتلقى تكوينا بالتمرس إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- المادة السادسةيمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل متمرسين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
- المادة السابعةيصرف المقاول للمتمرس منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
- المادة الثامنةيلتزم صاحب المقاولة المستقبلة للمتمرس بما يلي:
- المادة التاسعةيلتزم المتمرس بما يلي: