مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني: المطاراتالباب الثالث: نظام الامتياز

المادة 112

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب، يتمتع المستفيد منه، طوال مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة نشاطه، ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاقية الامتياز على خلاف ذلك.

ف 2لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها أعلاه إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها أو إنجازها أو توسعتها.

ف 3غير أنه من اللازم أن يعرض كل عقد رهن على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليه مسبقا.

ف 4تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات المشار إليها أعلاه بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.

ف 5لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنفيذ على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الثالث: نظام الامتياز

المادة 106 – المادة 115
  1. المادة 106يمنح الامتياز المشار إليه في المادة 103 أعلاه على إثر إعلان عن المنافسة. غير أنه بالإمكان اللجوء إلى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثر إعلا
  2. المادة 107يكون الامتياز، الممنوح وفقا للمادة 106 أعلاه، موضوع اتفاقية تنص بوجه خاص على ما يلي:
  3. المادة 108يلتزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفتر للتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني. وينص دفتر التكاليف بوجه خ
  4. المادة 109يجوز للإدارة المختصة، دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف، أن تقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الامتياز إذا:
  5. المادة 110لا يمكن منح امتيازات استغلال جزء من المطار أو إحدى منشآت المطار، محل امتياز التدبير، من قبل المستفيد من هذا التدبير إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدن
  6. المادة 111إذا كان من اللازم أن يحتل المطار، لحاجيات نشاطه، منطقة تقع داخل الملك العمومي، ترتب على الإذن أو الامتياز المنصوص عليهما في المادة 103 أعلاه احتلال القطع الأرضي
  7. المادة 112في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب، يتمتع المستفيد منه، طوال مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت
  8. المادة 113لا يمكن تفويت أو نقل حق السطحية المشار إليه في المادة 112 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامت
  9. المادة 114في حالة انتهاء الامتياز قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لأسباب غير عدم تنفيذ المستفيد للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهو
  10. المادة 115عندما يوضع حد الامتياز لعدم وفاء المستفيد من الامتياز بالتزاماته المترتبة على اتفاقية الامتياز، يجب إشعار الدائنين الناشئة ديونهم عن الرهون، المنصوص عليها في ال
فهرس النص كاملا · 310 مواد