مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الخامس: طاقم الطائرة وقائدها

المادة 180

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1دون الإخلال بمقتضيات المادة 177 أعلاه، يتولى قائد الطائرة قيادتها خلال كل مدة الرحلة.

ف 2لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الراكبين بها. ولهذه الغاية يحافظ على الانضباط وحسن النظام لجميع من على متن الطائرة أثناء التحليق، مند الوقت الذي ينتهي فيه الإركاب وإغلاق جميع الأبواب الخارجية للطائرة إلى غاية فتح أحد أبوابها من أجل الإنزال. وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة مستمرة إلى غاية تكفل السلطة المختصة بالطائرة والركاب والممتلكات على متنها.

ف 3وله إنزال كل شخص من الطاقم أو الركاب قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة ولا سيما بسبب تصرفه أو لأسباب صحية.

ف 4ويمكنه أيضا تفريغ كل الحمولة أو أي جزء منها إذا تبين له أنها تشكل خطرا على سلامة الركاب أو الطائرة والقيام أثناء التحليق برمي بعض البضائع أو المحروقات بشرط إخبار المستغل بدلك.

طريقة الإحالةالمادة 180 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الخامس: طاقم الطائرة وقائدها

المادة 176 – المادة 185
  1. المادة 176يتألف الطاقم من مجموع الأشخاص الدين يوجدون على متن الطائرة لأجل استغلالها أثناء التحليق، ويوضع تحت إمرة قائد الطائرة. ويحدد تأليف الطاقم تبعا لفئات الطائرات وطر
  2. المادة 177يمارس مهام قائد الطائرة ربان. ويرد اسم قائد الطائرة في مقدمة قائمة الطاقم.
  3. المادة 178يعتبر قائد الطائرة مسؤولا عن إنجاز الرحلة ويختار مسار الطائرة وعلو التحليق، ويحدد توزيع حمولة الطائرة ضمن الحدود المعينة في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطا
  4. المادة 179يتعين على قائد الطائرة أثناء الرحلة التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة على الخصوص بالحركة الجوية والمسار الواجب اتباعها والأضواء والإشارات، وات
  5. المادة 180دون الإخلال بمقتضيات المادة 177 أعلاه، يتولى قائد الطائرة قيادتها خلال كل مدة الرحلة.
  6. المادة 181يجب على قائد الطائرة إعداد تقرير مفصل، داخل أجل الثماني والأربعين ساعة الموالية لأي حادثة أو عارض يؤثر أو من شأنه أن يؤثر في سلامة الطائرة والذي قد يقع على الأر
  7. المادة 182دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل، تحدث بنص تنظيمي حدود زمن الرحلة وفترات خدمات التحليق والمتطلبات فيما يتعلق بالراحة لفائدة المستخدمين الملاحين، مع الأخذ بعين الا
  8. المادة 183تعتبر الولادات التي تتم أثناء الرحلة على متن طائرة مغربية بمثابة ولادات تمت فوق التراب المغربي.
  9. المادة 184يلزم قائد الطائرة خلال النزول الأول، بتوجيه نسختين كاملتين من التصريحات بالولادة أو الوفاة التي حررها، بعد توقيعهما وإثبات صحتهما من لدنه، وفق ما هو منصوص عليه
  10. المادة 185يمنع على أي أحد:
فهرس النص كاملا · 310 مواد