ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السابع: النقل الجويالباب الأول: شروط استغلال خدمات النقل الجوي
المادة 194
ف 1يمنح الإذن في استغلال خدمات النقل الجوي المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه للحاصلين على شهادة تقنية لناقل جوي جارية الصلاحية والمثبتين توفرهم على القدرات المهنية والمالية والتنظيمية وكذا على الوسائل البشرية والتقنية الضرورية للقيام بخدمات النقل الجوي موضوع الطب.
ف 2يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مرفوقا بملف إداري وتقني يسمح بالتعرف على صاحب الطلب والتأكيد من استجابته للشروط المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 194 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الأول: شروط استغلال خدمات النقل الجوي
المادة 193 – المادة 205- المادة 193لأغراض هذا الباب، يقصد «بخدمات النقل الجوي» كل خدمة جوية للنقل التجاري المنتظم أو غير المنتظم الداخلي أو الدولي والعمل الجوي وللطيران العام متل الطيران الخفيف و
- المادة 194يمنح الإذن في استغلال خدمات النقل الجوي المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه للحاصلين على شهادة تقنية لناقل جوي جارية الصلاحية والمثبتين توفرهم على القدرات المهنية
- المادة 195تمنح الشهادة التقنية للناقل المشار إليه في المادة 194 أعلاه بعد مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأصحاب الطلب المتوفرين على ال
- المادة 196يسحب الإذن باستغلال خدمات النقل الجوي والشهادة التقنية عندما يتبين انتفاء أحد الشروط التي تم تسليمهما على أساسها على إثر مراقبة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران
- المادة 197يجب على الناقلين المستفيدين من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي أن يخبروا السلطة المكلفة بالطيران المدني في أقرب الآجال بأي تغيير يعتزمون إدخاله على تدبير مقاولته
- المادة 198يجب على كل ناقل جوي أجنبي يستعمل مطارا واحدا أو أكثر مفتوحا للحركة الجوية أن يتوفر على تمثيلية بكل مطار يستعمله.
- المادة 199تخضع خدمات النقل الجوي الدولي التي يقدمها ناقلون جويون أجانب للاتفاقات الجوية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية أو عملا بإذن مؤقت تمنحه السلطة المكلفة بالطي
- المادة 200تعرض برامج استغلال الناقلين الجويين على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليها مسبقا، مالم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقات الجوية الدولية المصادق عليها من
- المادة 201تتحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي طبقا للقواعد الواردة في التشريع الجاري به العمل فيما يخص حرية الأسعار والمنافسة وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المص
- المادة 202يحتفظ بخدمات النقل الجوي الداخلي للناقلين الجويين المغاربة وحدهم، ما لم توجد مقتضيات خاصة منصوص عليها في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليها من طرف الم
- المادة 203تخضع تعريفات النقل الجوي الداخلي للتشريع الجاري به العمل في مجال حرية الأسعار والمنافسة. ويجب إطلاع السلطة المكلفة بالطيران المكلفة بالطيران المدني عليها.
- المادة 204يجب على كل مستغل لخدمات النقل الجوي الإدلاء للإدارة المختصة، بناء على طلب منها، بكل المعلومات أو الإحصائيات المتعلقة بأنشطته.
- المادة 205دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 297 أدناه، في حالة استغلال خدمات النقل الجوي، دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 193 أعلاه، تقوم الس