مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السابع: النقل الجويالباب الثاني: عقود النقل الجوي

المادة 206

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1يجب أن يبرم في شأن كل نقل جوي عقد يلتزم فيه شخص (يدعى الناقل)، مقابل ثمن معين، بأن ينقل جوا من نقطة إلى أخرى إما أشخاص مرفقين بأمتعة مسجلة أولا، وإما بضائع.

ف 2يجب أن يحرر عقد النقل الجوي طبقا لأحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.

ف 3يثبت نقل أمتعة مسجلة إما بسند نقل المسافر وإما بوصل أمتعة منفصل.

ف 4يثبت عقد نقل البضائع بواسطة وثيقة النقل الجوي.

ف 5يجوز أن يحل استعمال كل وسيلة أخرى تثبت البيانات الواردة في سند النقل محل تسليم هذا الأخير. وإذا تم استعمال وسيلة أخرى، وجب على الناقل أن يسلم إلى المسافر، بما في ذلك بوسيلة إلكترونية عند الاقتضاء، وثيقة كتابية تثبت البيانات المتعلقة بالنقل المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 206 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: عقود النقل الجوي

المادة 206 – المادة 211
  1. المادة 206يجب أن يبرم في شأن كل نقل جوي عقد يلتزم فيه شخص (يدعى الناقل)، مقابل ثمن معين، بأن ينقل جوا من نقطة إلى أخرى إما أشخاص مرفقين بأمتعة مسجلة أولا، وإما بضائع.
  2. المادة 207البيانات التي يجب أن يتضمنها سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي هي البيانات المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة. ولو لم يكن النقل دوليا حس
  3. المادة 208عقد الإيجار عقد يفوت بموجبه شخص يسمى المؤجر الذي يتوفر على طائرة، حق استعمال كل أو جزء من طاقة الطائرة المذكورة، مقابل أجر، لشخص آخر يسمى المستأجر سواء لرحلة وا
  4. المادة 209عقد كراء الطائرة هو عقد يفوت بموجبه مالك الطائرة أو مستأجرها الموضوعة الطائرة رهن إشارته، حق استعمال الطاقة الكاملة للطائرة بدون طاقم القيادة مقابل أجر، لشخص آخ
  5. المادة 210عندما تتعدى فترة الإيجاز أو الكراء ثلاثين (30) يوما، يجب تسجيل العقد المبرم على دفتر تسجيل الطائرة.
  6. المادة 211يستوجب كل إيجار لطائرة مسجلة بالخارج من لدن ناقل جوي مغربي الحصول على إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
فهرس النص كاملا · 310 مواد