ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السابع: النقل الجويالباب الأول: شروط استغلال خدمات النقل الجوي
المادة 199
ف 1تخضع خدمات النقل الجوي الدولي التي يقدمها ناقلون جويون أجانب للاتفاقات الجوية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية أو عملا بإذن مؤقت تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض.
ف 2وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الأذونات المؤقتة والعدد المسموح به في السنة وكذا عدد الرحلات في كل إذن مؤقت.
طريقة الإحالةالمادة 199 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الأول: شروط استغلال خدمات النقل الجوي
المادة 193 – المادة 205- المادة 193لأغراض هذا الباب، يقصد «بخدمات النقل الجوي» كل خدمة جوية للنقل التجاري المنتظم أو غير المنتظم الداخلي أو الدولي والعمل الجوي وللطيران العام متل الطيران الخفيف و
- المادة 194يمنح الإذن في استغلال خدمات النقل الجوي المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه للحاصلين على شهادة تقنية لناقل جوي جارية الصلاحية والمثبتين توفرهم على القدرات المهنية
- المادة 195تمنح الشهادة التقنية للناقل المشار إليه في المادة 194 أعلاه بعد مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأصحاب الطلب المتوفرين على ال
- المادة 196يسحب الإذن باستغلال خدمات النقل الجوي والشهادة التقنية عندما يتبين انتفاء أحد الشروط التي تم تسليمهما على أساسها على إثر مراقبة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران
- المادة 197يجب على الناقلين المستفيدين من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي أن يخبروا السلطة المكلفة بالطيران المدني في أقرب الآجال بأي تغيير يعتزمون إدخاله على تدبير مقاولته
- المادة 198يجب على كل ناقل جوي أجنبي يستعمل مطارا واحدا أو أكثر مفتوحا للحركة الجوية أن يتوفر على تمثيلية بكل مطار يستعمله.
- المادة 199تخضع خدمات النقل الجوي الدولي التي يقدمها ناقلون جويون أجانب للاتفاقات الجوية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية أو عملا بإذن مؤقت تمنحه السلطة المكلفة بالطي
- المادة 200تعرض برامج استغلال الناقلين الجويين على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليها مسبقا، مالم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقات الجوية الدولية المصادق عليها من
- المادة 201تتحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي طبقا للقواعد الواردة في التشريع الجاري به العمل فيما يخص حرية الأسعار والمنافسة وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المص
- المادة 202يحتفظ بخدمات النقل الجوي الداخلي للناقلين الجويين المغاربة وحدهم، ما لم توجد مقتضيات خاصة منصوص عليها في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليها من طرف الم
- المادة 203تخضع تعريفات النقل الجوي الداخلي للتشريع الجاري به العمل في مجال حرية الأسعار والمنافسة. ويجب إطلاع السلطة المكلفة بالطيران المكلفة بالطيران المدني عليها.
- المادة 204يجب على كل مستغل لخدمات النقل الجوي الإدلاء للإدارة المختصة، بناء على طلب منها، بكل المعلومات أو الإحصائيات المتعلقة بأنشطته.
- المادة 205دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 297 أدناه، في حالة استغلال خدمات النقل الجوي، دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 193 أعلاه، تقوم الس