مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم العاشر: التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضهالباب الأول: أحكام عامة

المادة 246

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1يجوز «للهيئة الدائمة»، حينما تقع خارج التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني حصل لطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب أو حصل لرعايا مغاربة، أن تعين ممثلها للمساهمة في كل بحث يتعلق بهذه الحادثة أو العارض الخطير ويمكن أن يستعين الممثل المذكور بمستشار أو عدة مستشارين تعينهم كذلك الهيئة المشار إليها أعلاه.

ف 2تقبل الهيئة الدائمة مساهمة كل ممثل ومستشاريه المعينين من لدن السلطة المكلفة في الدولة العضو بالمنظمة الدولية للطيران المدني في كل تحقيق تقني ينجز عندما تقع في التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني يهم طائرة مسجلة بالدولة المذكورة أو إذا كانت الحادثة أو العارض الخطير يهم أحد رعايا تلك الدولة.

طريقة الإحالةالمادة 246 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 243 – المادة 250
  1. المادة 243يجب إجراء تحقيق تقني في شأن كل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، فور حدوثه، تقوم به الهيئة الدائمة المكلفة بأبحاث السلامة الجوية المحدثة لهذه الغاية والمسماة ب
  2. المادة 244يتمثل الهدف الوحيد من التحقيق التقني، المشار إليه في المادة 243 أعلاه، في تفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني في المستقبل دون الإخلال، عند الاقتضاء، بإجراء البح
  3. المادة 245يجوز «للهيئة الدائمة» أن تفوض إلى السلطة المكلفة بالتحقيقات التقنية في حوادث الطيران المدني بدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي إنجاز بحث تقني يشمل حادثة ط
  4. المادة 246يجوز «للهيئة الدائمة»، حينما تقع خارج التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني حصل لطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعت
  5. المادة 247عندما يتعذر التيقن بأن مكان وقوع الحادثة أو العارض الخطير لطائرة، مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب، يوجد
  6. المادة 248تتوفر «الهيئة الدائمة» المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه، للقيام بالتحقيقات التقنية، على مستخدمين يتوفرون على المؤهلات والكفاءات الضرورية لإنجاز مهامهم بكل استق
  7. المادة 249يسلم الاعتماد المنصوص عليه في البند 2 من المادة 248 أعلاه عندما يثبت صاحب الطلب الكفاءات والمؤهلات التقنية الضرورية لإنجاز تحقيقات المعلومات الأولى.
  8. المادة 250يجب على الربان قائد الطائرة أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل بكل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني طرأ فوق التراب المغربي أو في مجاله الجوي إلى الهيئة الدائمة أ
فهرس النص كاملا · 310 مواد