ج.ر 6474 · ص 4734
القسم العاشر: التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضهالباب الأول: أحكام عامة
المادة 249
ف 1يسلم الاعتماد المنصوص عليه في البند 2 من المادة 248 أعلاه عندما يثبت صاحب الطلب الكفاءات والمؤهلات التقنية الضرورية لإنجاز تحقيقات المعلومات الأولى.
ف 2وتبين في الاعتماد المذكور الشروط التقنية الواجب توفرها في الأشخاص المعتمدين وحقوقهم والتزاماتهم.
ف 3يمكن سحب الاعتماد المسلم عند انتفاء أحد الشروط التي سلم على أساسها.
ف 4تحدد كيفيات تسليم وسحب الاعتمادات بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 249 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 243 – المادة 250- المادة 243يجب إجراء تحقيق تقني في شأن كل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، فور حدوثه، تقوم به الهيئة الدائمة المكلفة بأبحاث السلامة الجوية المحدثة لهذه الغاية والمسماة ب
- المادة 244يتمثل الهدف الوحيد من التحقيق التقني، المشار إليه في المادة 243 أعلاه، في تفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني في المستقبل دون الإخلال، عند الاقتضاء، بإجراء البح
- المادة 245يجوز «للهيئة الدائمة» أن تفوض إلى السلطة المكلفة بالتحقيقات التقنية في حوادث الطيران المدني بدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي إنجاز بحث تقني يشمل حادثة ط
- المادة 246يجوز «للهيئة الدائمة»، حينما تقع خارج التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني حصل لطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعت
- المادة 247عندما يتعذر التيقن بأن مكان وقوع الحادثة أو العارض الخطير لطائرة، مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب، يوجد
- المادة 248تتوفر «الهيئة الدائمة» المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه، للقيام بالتحقيقات التقنية، على مستخدمين يتوفرون على المؤهلات والكفاءات الضرورية لإنجاز مهامهم بكل استق
- المادة 249يسلم الاعتماد المنصوص عليه في البند 2 من المادة 248 أعلاه عندما يثبت صاحب الطلب الكفاءات والمؤهلات التقنية الضرورية لإنجاز تحقيقات المعلومات الأولى.
- المادة 250يجب على الربان قائد الطائرة أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل بكل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني طرأ فوق التراب المغربي أو في مجاله الجوي إلى الهيئة الدائمة أ