ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الثالث: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها
المادة 27
يعتبر الاعتماد اسميا ولا يمكن تفويته أو نقله إلى شخص آخر. ويصبح لاغيا إذا لم يشرع المستفيد منه في إنجاز الغرض الذي منح الاعتماد من أجله خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الفرع الثالث: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها
المادة 25 – المادة 30- المادة 25يجب أن يقوم بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، وكذا البحث العلمي والتقني لتطويرها في المغرب أشخاص ذاتيون أو اعتباريون تعتمدهم السلطة المكلفة بالطيران المد
- المادة 26يجب على طالب الاستفادة من الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه أن:
- المادة 27يعتبر الاعتماد اسميا ولا يمكن تفويته أو نقله إلى شخص آخر. ويصبح لاغيا إذا لم يشرع المستفيد منه في إنجاز الغرض الذي منح الاعتماد من أجله خلال أجل لا يتعدى سنة وا
- المادة 28يسلم الاعتماد المذكور بعد دراسة الملف بالكامل والتأكد من خلال الوثائق وفي عين المكان من أن هذا الطلب يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.
- المادة 29إذا لم تعد إحدى الشروط أو كل الشروط المذكورة في المادة 26 أعلاه مستجاب لها، يتم وقف الاعتماد لفترة لا تتعدى ستة أشهر محددة في قرار التوقيف تخصص لتمكين المستفيد
- المادة 30عندما يتخلى الحاصل على الاعتماد عن الانتفاع به، يجب عليه إرجاع الاعتماد الذي استفاد منه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، وذلك في أجل اقصاه ثلاثة أشهر من سريا