ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثالث: النظام القانوني للطائراتالفرع الأول: الطبيعة القانونية للطائرات
المادة 43
ف 1يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الآخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة.
ف 2وإذا كان بيع حصة في الطائرة بفضي إلى فقدان هذه الطائرة للجنسية المغربية فإن هذا البيع يتطلب موافقة جميع الملاك الشركاء.
ف 3لا يجوز الإذن بالبيع الإداري للطائرة بالمزاد العلني إلا بطلب من الملاك الذين بين أيديهم أغلبية حصص الملكية في الطائرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الفرع الأول: الطبيعة القانونية للطائرات
المادة 39 – المادة 46- المادة 39الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب.
- المادة 40تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجار
- المادة 41يمكن أن يكون بيع الطائرة إراديا أو جبريا.
- المادة 42يجب أن يتم كل بيع إرادي لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي.
- المادة 43يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الآخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة.
- المادة 44يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة البائع، ما لم ينص على خلاف ذلك، تأسيس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المش
- المادة 45لا يحتج على الغير ببيع طائرة ما، إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
- المادة 46يمنع كل بيع إرادي لطائرة مرهونة إذا كان من شأنه أن يفقدها الجنسية المغربية. ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا. وفي حالة التدليس، يتعرض البائع إلى العقوبات