ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثالث: النظام القانوني للطائراتالفرع الأول: الطبيعة القانونية للطائرات
المادة 46
يمنع كل بيع إرادي لطائرة مرهونة إذا كان من شأنه أن يفقدها الجنسية المغربية. ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا. وفي حالة التدليس، يتعرض البائع إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الفرع الأول: الطبيعة القانونية للطائرات
المادة 39 – المادة 46- المادة 39الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب.
- المادة 40تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجار
- المادة 41يمكن أن يكون بيع الطائرة إراديا أو جبريا.
- المادة 42يجب أن يتم كل بيع إرادي لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي.
- المادة 43يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الآخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة.
- المادة 44يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة البائع، ما لم ينص على خلاف ذلك، تأسيس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المش
- المادة 45لا يحتج على الغير ببيع طائرة ما، إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
- المادة 46يمنع كل بيع إرادي لطائرة مرهونة إذا كان من شأنه أن يفقدها الجنسية المغربية. ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا. وفي حالة التدليس، يتعرض البائع إلى العقوبات