ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثالث: النظام القانوني للطائراتالفرع الثاني: الامتيازات على الطائرات
المادة 48
ف 1تتبع الامتيازات الطائرة أيا كان حائزها.
ف 2تخضع الامتيازات لأسباب الانقضاء التالية:
- 1-انقضاء الالتزام الأصلي؛
- 2-تخلي الدائن؛
- 3-مرور ثلاثة أشهر على الواقعة التي نشأت عنها الامتيازات ماعدا إن قام الدائن مسبقا بقيد دينه في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بعد أن حصل على اعتراف بالتراضي بالمبلغ المستحق أو إن لم يوجد، بعد إقامة دعوى قضائية في هذا الشأن؛
- 4-بيع الطائرة عن طريق السلطة القضائية المختصة أو بالتراضي شريطة أن يتم تقييد نقل الملكية في دفتر التسجيل وأن ينشر إشعار بتقييد نقل الملكية في الجريدة الرسمية مع الإشارة إلى اسم وموطن المشتري وألا يتم تبليغ أي تعرض من الدائن إلى المشتري في الموطن المعين من لدنه وذلك داخل الشهرين المواليين للنشر المشار إليه أعلاه.
ف 3ويظل حق أفضلية الدائن قائما على ثمن البيع عن طريق القضاء أو بالتراضي طالما يتم توزيع الثمن أو أداؤه.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الفرع الثاني: الامتيازات على الطائرات
المادة 47 – المادة 50- المادة 47لا تكون مضمونة بامتياز على الطائرة أو على التعويض الممنوح على التأمين المستحق في حالة تلف الطائرة أو فقدانها إلا الديون والمستحقات الوارد بيانها بعده:
- المادة 48تتبع الامتيازات الطائرة أيا كان حائزها.
- المادة 49يمنح الامتياز في الديون المشار إليها في المادة 47 أعلاه حسب الترتيب الذي وردت به في المادة المذكورة.
- المادة 50ترتب الامتيازات، غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بعد الرهون التي تم تقييدها قبل نشوء الامتيازات المذكورة.