مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثالث: النظام القانوني للطائراتالفرع الثاني: الامتيازات على الطائرات

المادة 50

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1ترتب الامتيازات، غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بعد الرهون التي تم تقييدها قبل نشوء الامتيازات المذكورة.

ف 2غير أنه لا يجوز، في حالة بيع طائرة، بالمغرب، مثقلة برهن في دولة طرف في اتفاقية جنيف السالفة الذكر المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، أن تمارس الحقوق الوارد ذكرها في المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة والمتعلقة بالطائرة إلا مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمصابين بأضرار على سطح الأرض بموجب المادة 5- VII من الاتفاقية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الفرع الثاني: الامتيازات على الطائرات

المادة 47 – المادة 50
  1. المادة 47لا تكون مضمونة بامتياز على الطائرة أو على التعويض الممنوح على التأمين المستحق في حالة تلف الطائرة أو فقدانها إلا الديون والمستحقات الوارد بيانها بعده:
  2. المادة 48تتبع الامتيازات الطائرة أيا كان حائزها.
  3. المادة 49يمنح الامتياز في الديون المشار إليها في المادة 47 أعلاه حسب الترتيب الذي وردت به في المادة المذكورة.
  4. المادة 50ترتب الامتيازات، غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بعد الرهون التي تم تقييدها قبل نشوء الامتيازات المذكورة.
فهرس النص كاملا · 310 مواد