المادة 13
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:
- –نظام تسيير هيئة التوظيف لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف؛
- –نظير بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 12.1 أعلاه ومستخرج منه، لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف؛
- –نظام تسيير هيئة التوظيف مرفقا بملحق خاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا لكل مكتتب أو مقتن لسندات هيئة التوظيف ذات عدة أقسام؛
- –تقرير عن كل سنة محاسبية لهيئة التوظيف لكل حامل للسندات أو عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام نسخة من التقرير السنوي الخاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا.
ف 2يوضع التقرير أو التقارير المذكورة أعلاه رهن إشارة حاملي سندات هيئة «التوظيف أو القسم المعني في أجل لا يتعدى 3 أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية. ويجب أن تتضمن على الأقل الحصيلة وحساب العائدات والنفقات ووضعية حسابات التدابير يشهد على صحته مراقبو الحسابات، وجرد للأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع، وكذا المعلومات المتعلقة بإنجاز سياسة الاستثمار ووقف الاستثمار.
- –تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية لكل حامل للسندات عندما يتعلق الأمر «بهيئة التوظيف؛
- –تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية الخاص بالقسم الذي يملك فيه حامل السندات حقوقا، عندما يتعلق الأمر بهيئة التوظيف ذات عدة أقسام؛
ف 3يوضع تقرير أو تقارير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية المذكورة رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف أو القسم المعني داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ اختتام الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية. ويجب أن تتضمن على الأقل الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجرد الأصول تشهد على صحته مؤسسة الإيداع وكذا المعلومات المتعلقة بإنجاز سياسة الاستثمار ووقف الاستثمار.
ف 4تحدد نماذج التقارير المذكورة بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 3 – المادة 15- المادة 31. لا تطبق على هيئات التوظيف:
- المادة 4لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية:
- المادة 5لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 6طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ%50 على الأقل من الأصول، كما هو
- المادة 7تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:
- المادة 8يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها.
- المادة 9يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 10تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف
- المادة 11تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها.
- المادة 11.1يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأس
- المادة 11.2يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.
- المادة 11.3يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.
- المادة 12يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.
- المادة 12.1يجب على الشركة المسيرة، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربي
- المادة 13دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:
- المادة 14لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا يملكون بصفة
- المادة 15نسخــت.