الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمالالفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 7
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:
- –الديون غير المقرونة بالتزام تحويلها إلى سندات رأس المال المنصوص عليها في خ) ود) من البند 1 من المادة 4 أعلاه في حدود مستوى أقصى من أصول هيئة التوظيف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عندما تتعلق هذه الديون بالشركات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه والتي تمتلك فيها هيئة التوظيف % 5 على الأقل من رأس المال؛
- –السندات التي تصدرها الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه التي تملكها هيئة التوظيف خلال مدة تزيد عن سنة والتي تقيد فيما بعد في جدول الأسعار ببورصة القيم، مع العلم أن هذه السندات تظل بعد هذا القيد معتبرة في حساب "الرصد الأدنى" خلال مدة قصوى تبتدئ من تاريخ القيد المذكور وتحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- –سندات رأس المال أو السندات التي تتيح المشاركة في رأسمال الشركة المقيد في جدول أسعار بورصة القيم في حدود نسبة % 20 من أصول التوظيف والصادرة عن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن سقف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه؛
- –السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف في حدود الحصة التي تستثمرها في أصول تدخل في حساب قيمة "الرصد الأدنى" لهذه الأصول، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه.
ف 2لا تدخل في حساب "الرصد الأدنى" السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 3 – المادة 15- المادة 31. لا تطبق على هيئات التوظيف:
- المادة 4لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية:
- المادة 5لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 6طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ%50 على الأقل من الأصول، كما هو
- المادة 7تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:
- المادة 8يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها.
- المادة 9يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 10تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف
- المادة 11تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها.
- المادة 11.1يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأس
- المادة 11.2يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.
- المادة 11.3يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.
- المادة 12يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.
- المادة 12.1يجب على الشركة المسيرة، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربي
- المادة 13دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:
- المادة 14لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا يملكون بصفة
- المادة 15نسخــت.