المادة 6
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ%50 على الأقل من الأصول، كما هو منصوص عليها في البند 1 من المادة 4 أعلاه، التي تمثل ديونا وحقوقا وسندات تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. وتسمى هذه النسبة من الأصول بعده "الرصد الأدنى".
ف 2غير أنه بالنسبة لهيئة التوظيف ذات استثمارات دولية، لا تطبق نسبة "الرصد الأدنى" المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا على جزء الأصول المستثمرة في المغرب والمدفوعة بالدرهم.
ف 3فـي حـالـة عـدم الـتـقـيـد بالرصد الأدنى، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا المنصوص عليها في المادة 43 أدناه. غير أنه عندما يتعلق الأمر بأول إخلال، يجب أن تقوم الشركة المسيرة بتسوية وضعية هيئة التوظيف في غضون الستة أشهر الموالية للإخلال.
ف 4وإذا ظلت العقوبات المذكورة دون جدوى، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل سحب اعتماد هيئة التوظيف.
ف 5تحدد شروط وفترات تثمين الأصول المعتبرة للتقيد ب "الرصد الأدنى" بموجب دورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 3 – المادة 15- المادة 31. لا تطبق على هيئات التوظيف:
- المادة 4لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية:
- المادة 5لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 6طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ%50 على الأقل من الأصول، كما هو
- المادة 7تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:
- المادة 8يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها.
- المادة 9يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 10تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف
- المادة 11تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها.
- المادة 11.1يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأس
- المادة 11.2يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.
- المادة 11.3يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.
- المادة 12يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.
- المادة 12.1يجب على الشركة المسيرة، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربي
- المادة 13دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:
- المادة 14لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا يملكون بصفة
- المادة 15نسخــت.