الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمالالفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 11.3
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.
ف 2يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف على الأقل البيانات التالية:
- –تسمية هيئة التوظيف ومدتها وتسمية الشركة المسيرة التي تدبر شؤونها وكذا تسمية مؤسسة الإيداع؛
- –هوية الحاملين الأوائل للحصص وكذا مبلغ دفعات كل واحد منهم إذا لم تحدث هيئة التوظيف عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ كل واحد منهم؛
- –سياسة الاستثمار الوطنية والدولية، والأهداف الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها ومعاييرها الاستثمارية؛
- –شروط وكيفيات الاستثمار التكميلي؛
- –مدة السنة المحاسبية لهيئة التوظيف التي لا يجوز أن تتجاوز اثنا عشر شهرا.
ف 3غيران السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا، استثناء من أحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛
- –الكيفيات والشروط المتعلقة باكتتاب السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وكذا كيفيات تقييمها؛
- –كيفيات تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع المداخيل؛
- –شروط وكيفيات تحرير الحصص؛
- –كيفيات مكافأة الشركة المسيرة ومؤسسة الإيداع؛
- –كيفيات وشروط تفويت السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وعند الاقتضاء القيود التي يمكن فرضها على تداول السندات المذكورة؛
- –فئات سندات وهيئات التوظيف والحقوق المتعلقة بها؛
- –شروط وأشكال إعادة شراء سندات هيئة التوظيف أو استرجاعها أوهما معا؛
- –شروط اقتناء مؤسسة الإيداع والشركة المسيرة إذا اقتضى الحال، للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف؛
- –طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديهما لحاملي السندات وللجمهور؛
- –كيفيات تغيير نظام التسيير؛
- –اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين ومدة اعتمادهم؛
- –شروط وكيفيات استبدال مؤسسة الايداع أو الشركة المسيرة إذا اقتضى الحال؛
- –الحالات التي يقع فيها حل هيئة التوظيف دون الإخلال بالأسباب القانونية، وكذا شروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول؛
- –جميع البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفى النصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 11.3 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 3 – المادة 15- المادة 31. لا تطبق على هيئات التوظيف:
- المادة 4لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية:
- المادة 5لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 6طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ%50 على الأقل من الأصول، كما هو
- المادة 7تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:
- المادة 8يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها.
- المادة 9يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 10تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف
- المادة 11تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها.
- المادة 11.1يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأس
- المادة 11.2يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.
- المادة 11.3يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.
- المادة 12يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.
- المادة 12.1يجب على الشركة المسيرة، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربي
- المادة 13دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:
- المادة 14لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا يملكون بصفة
- المادة 15نسخــت.