المادة 12
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.
ف 2يرفق طلب الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 3يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب الاعتماد مرفقا بمشروع نظام تسيير هيئة التوظيف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع.
ف 4يـمـكـن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.
ف 5تعلن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أو رفض الاعتماد بالنظر إلى مطابقة الوثائق والمعلومات المشار إليها في هذا القانون.
ف 6تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه.
ف 7يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.
ف 8يشترط من أجل إحداث أي تغيير على نظام تسيير هيئة التوظيف الحصول على اعتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ف 9غير أنه واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة تغييرات نظام التسيير التي لا تستلزم اعتمادا جديدا وانما تقتصر على تبليغ الهيئة من طرف الشركة المسيرة.
ف 10في حالة تأسيس هيئة التوظيف أو تسييرها بناء على وثائق غير مطابقة للأحكام القانونية، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 3 – المادة 15- المادة 31. لا تطبق على هيئات التوظيف:
- المادة 4لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية:
- المادة 5لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 6طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ%50 على الأقل من الأصول، كما هو
- المادة 7تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:
- المادة 8يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها.
- المادة 9يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 10تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف
- المادة 11تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها.
- المادة 11.1يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأس
- المادة 11.2يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.
- المادة 11.3يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.
- المادة 12يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.
- المادة 12.1يجب على الشركة المسيرة، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربي
- المادة 13دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:
- المادة 14لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا يملكون بصفة
- المادة 15نسخــت.