المادة 10
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف الاستثمار.
ف 2يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال، الفترة التي تلي بست سنوات على الأقل تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال المعنية والتي تقوم خلالها الشركة المسيرة بتفويت مساهمات هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال. ولا يمكن خلال هذه الفترة القيام بأي استثمار لحساب هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.
ف 3يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئات التوظيف. الفتوة التي لا يمكن خلالها لهذه الهيئات القيام باستثمارات جديدة إلا عند الاستثمارات التكميلية طبق الشروط التي تحددها الادارة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقوم هيئات التوظيف خلال هذه الفتوة بتفويت مساهماتها.
ف 4يراد بالاستثمار التكميلي كل استثمار إضافي تقوم به هيئة التوظيف في مساهمات قائمة، يمول بالمبالغ المتأتية من استثمار منجز أو بمبالغ يقدمها حاملو سندات هيئة التوظيف.
ف 5يجوز لهيئة التوظيف التي لم تدخل بعد في فترة وقف استثمارها تفويت حصة أو أكثر من مساهماتها.
ف 6لا يجوز لهيئة التوظيف الدخول في فترة وقف الاستثمار إلا بعد مرور مدة تحتسب ابتداء من تاريخ تأسيسها والتي لا يمكن أن تقل عن المدة التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن سنتين.
ف 7لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار. يمكن في خلال هذه الفترة لحاملي السندات التي تصدرها هيئة التوظيف أن يطالبوا بتصفية هيئة التوظيف إذا لم تتم تلبية طلباتهم لإعادة الشراء أو التسديد وفق الشروط المطلوبة في نظام التسيير في فترة لا تتعدى سنة.
ف 8يمكن لنظام التسيير أن ينص على منع إعادة شراء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف أو تسديدها أو هما معا.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 3 – المادة 15- المادة 31. لا تطبق على هيئات التوظيف:
- المادة 4لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية:
- المادة 5لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 6طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ%50 على الأقل من الأصول، كما هو
- المادة 7تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:
- المادة 8يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها.
- المادة 9يجب على الشركات، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه، أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 10تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف
- المادة 11تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها.
- المادة 11.1يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأس
- المادة 11.2يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة.
- المادة 11.3يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.
- المادة 12يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.
- المادة 12.1يجب على الشركة المسيرة، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربي
- المادة 13دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، يجب على الشركة المسيرة توفير نسخة من:
- المادة 14لا يمكن لشخص ذاتي وزوجه وأصوله وفروعه أن يملكوا فرادى أو جماعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من الحقوق في أرباح هيئة التوظيف، إذا كانوا يملكون بصفة
- المادة 15نسخــت.