نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
الباب الخامس: اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها
المادة 33
ترفع الى المحاكم الادارية النزاعات34 التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى:
- –المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)؛
- –المادة 41 من القانون رقم 24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.86.239 بـتـاريـخ 28 مـن ربـيـع الآخـر 1407 (31 ديسمبر 1986)؛
- –المادة 107 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.89.116 بـتـاريـخ 21 مـن ربـيـع الآخـر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛
- –الفصول 13 المكرر و 38 و 50 و 51 و 52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة35.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
الباب الخامس: اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها
المادة 28 – المادة 36- المادة 28تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الاحكام الت
- المادة 29تـنـسـخ أحـكـام الـفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الاحكام التالية:
- المادة 30تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها و
- المادة 31النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة والنزاعات
- المادة 32يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، المحكمة الادارية الواقع في دائرة اختصاصها
- المادة 33ترفع الى المحاكم الادارية النزاعات التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى:
- المادة 34تختص المحكمة الادارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 37.
- المادة 35تختص المحكمة الادارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الاقليم بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89
- المادة 36تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية .