مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 120

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.

ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية العامة لمدة خمسة عشر

ف 3(15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.

ف 4تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 5يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.

ف 6تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر تحفظ في أرشيف الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 120 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 119 – المادة 120
  1. المادة 119الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى.
  2. المادة 120تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
فهرس النص كاملا · 175 مادة