ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 120
ف 1تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية العامة لمدة خمسة عشر
ف 3(15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
ف 4تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.
ف 6تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر تحفظ في أرشيف الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 120 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 119 – المادة 120- المادة 119الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى.
- المادة 120تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.