ج.ر 5404 · ص 744
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 11
الصفة الشخصية
ف 1يبرم عقد التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه.
ف 2لا يجوز تفويت عقود التدبير المفوض المبرمة من قبل الجماعات المحلية.
ف 3بالنسبة إلى المؤسسات العامة، لا يجوز تفويت عقد التدبير المفوض إلى الغير، بصفة كلية أو جزئية، إلا بعد موافقة المفوض على ذلك كتابة ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض. وإذا تم الإذن بالتفويت، يتعين على المفوت إليه تحمل كامل الالتزامات التي تعاقد بشأنها المفوت.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 54.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 16- المادة 2تعريف
- المادة 3مبادئ المرفق العام
- المادة 4توازن عقد التدبير المفوض
- المادة 5الدعوة إلى المنافسة
- المادة 6التفاوض المباشر
- المادة 7الاقتراحات التلقائية
- المادة 8رهن أموال التدبير المفوض
- المادة 9حل النزاعات
- المادة 10نهاية العقد
- المادة 11الصفة الشخصية
- المادة 12مكونات العقد
- المادة 13مدة العقد
- المادة 14نشر العقد
- المادة 15النظام المحاسبي للأموال
- المادة 16النظام القانوني للأموال