المادة 15
النظام المحاسبي للأموال
ف 1يجب على المفوض إليه أن يمسك محاسبته طبقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).
ف 2علاوة على ذلك، يجب أن تبرز محاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد.
ف 3يجب أن تقيد هذه الأموال في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه.
ف 4يبين المفوض إليه في محاسبته الاستهلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاستهلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشآت المفوضة والتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.
ف 5عندما تفوض عدة أنشطة مرفق عام إلى المفوض إليه، يجب عليه أن يعد قوائم تركيبية سنوية منفصلة تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية والوضعية المالية ونتائج كل نشاط مفوض.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 54.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 16- المادة 2تعريف
- المادة 3مبادئ المرفق العام
- المادة 4توازن عقد التدبير المفوض
- المادة 5الدعوة إلى المنافسة
- المادة 6التفاوض المباشر
- المادة 7الاقتراحات التلقائية
- المادة 8رهن أموال التدبير المفوض
- المادة 9حل النزاعات
- المادة 10نهاية العقد
- المادة 11الصفة الشخصية
- المادة 12مكونات العقد
- المادة 13مدة العقد
- المادة 14نشر العقد
- المادة 15النظام المحاسبي للأموال
- المادة 16النظام القانوني للأموال