المادة 16
النظام القانوني للأموال
ف 1يجب أن تعاد أموال الرجوع إجباريا إلى المفوض عند نهاية التدبير المفوض. وتتضمن بالخصوص الأراضي والبنايات والمنشآت والإنشاءات والمعدات والأشياء المنقولة الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه من قبل المفوض أو التي اقتناها المفوض إليه وفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض. وتشمل كذلك الأموال التابعة للملك العام.
ف 2يمكن أن تشمل أموال الرجوع الأموال المنقولة والتي، اعتبارا لأهميتها، تساهم جوهريا في سير المرفق المفوض.
ف 3لا يمكن أن تكون هذه الأموال موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو ضمان كيفما كان من قبل المفوض إليه طيلة مدة التدبير المفوض، مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه.
ف 4يمكن أن تصير أموال الاسترداد المرصدة للمرفق العام عند نهاية التدبير المفوض ملكا للمفوض، إذا لجأ هذا الأخير إلى إمكانية الاسترداد المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض.
ف 5تكون هذه الأموال ملكا للمفوض إليه خلال مدة التفويض.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 54.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 16- المادة 2تعريف
- المادة 3مبادئ المرفق العام
- المادة 4توازن عقد التدبير المفوض
- المادة 5الدعوة إلى المنافسة
- المادة 6التفاوض المباشر
- المادة 7الاقتراحات التلقائية
- المادة 8رهن أموال التدبير المفوض
- المادة 9حل النزاعات
- المادة 10نهاية العقد
- المادة 11الصفة الشخصية
- المادة 12مكونات العقد
- المادة 13مدة العقد
- المادة 14نشر العقد
- المادة 15النظام المحاسبي للأموال
- المادة 16النظام القانوني للأموال