المادة 13
مدة العقد
ف 1يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في المدة طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، ولا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من قبل المفوض إليه.
ف 2لا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.
ف 3يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد.
ف 4لا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة ويجب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض.
ف 5لا يمكن أن يتم تمديد عقود التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها إلا بعد مداولة خاصة للجهاز المختص.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 54.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 16- المادة 2تعريف
- المادة 3مبادئ المرفق العام
- المادة 4توازن عقد التدبير المفوض
- المادة 5الدعوة إلى المنافسة
- المادة 6التفاوض المباشر
- المادة 7الاقتراحات التلقائية
- المادة 8رهن أموال التدبير المفوض
- المادة 9حل النزاعات
- المادة 10نهاية العقد
- المادة 11الصفة الشخصية
- المادة 12مكونات العقد
- المادة 13مدة العقد
- المادة 14نشر العقد
- المادة 15النظام المحاسبي للأموال
- المادة 16النظام القانوني للأموال