ج.ر 5404 · ص 744
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 6
التفاوض المباشر
ف 1يمكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية التالية:
- أ)في حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام؛
- ب)لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام؛
- ج)بالنسبة إلى الأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاختراع أو بالنسبة إلى الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا إلى مفوض إليه معين.
ف 2إذا كان المفوض جماعة محلية وإذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوة إلى المنافسة، يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض المباشر. وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يعد تقريرا يبين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى هذه الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه المقترح. ويعرض التقرير المذكور على مصادقة سلطة الوصاية على الجماعات المحلية لاتخاذ القرار بشأن التدبير المفوض للمرفق العام المعني.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 54.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2 – المادة 16- المادة 2تعريف
- المادة 3مبادئ المرفق العام
- المادة 4توازن عقد التدبير المفوض
- المادة 5الدعوة إلى المنافسة
- المادة 6التفاوض المباشر
- المادة 7الاقتراحات التلقائية
- المادة 8رهن أموال التدبير المفوض
- المادة 9حل النزاعات
- المادة 10نهاية العقد
- المادة 11الصفة الشخصية
- المادة 12مكونات العقد
- المادة 13مدة العقد
- المادة 14نشر العقد
- المادة 15النظام المحاسبي للأموال
- المادة 16النظام القانوني للأموال