ج.ر 7485 · ص 1220
ف 1يقع الشروع، فور تحرير المحضر، في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 155 و 159 أعلاه.
ف 2تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف لمستنتجاتهم.
ف 3يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم، دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية.
ف 4إذا ثبت وجود الزور، أحيلت المستندات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما.
ف 5وفي جميع الأحوال، تبلغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور، رغم التنازل عن استعمال الوثيقة موضوع طلب الزور.
طريقة الإحالةالمادة 166 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الجزء الثاني: ادعاء الزور
المادة 161 – المادة 172- المادة 161إذا قدم أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله، طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة، صرفت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالق
- المادة 162إذا صرح الطرف أو دفاعه أو وكيله الذي تم إنذاره، أنه ينوي استعمال المستند، أوقف الفصل في الطلب الأصلي، وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية (8) أيام بكتابة الضبط،
- المادة 163إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
- المادة 164إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي، أصدرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى
- المادة 165تقوم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، خلال ثمانية (8) أيام من وضع أصل المستند المطعون فيه بالزور بكتابة الضبط، بالتأشير عليه وتحرير محضر يبين
- المادة 166يقع الشروع، فور تحرير المحضر، في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 155 و 159 أعلاه.
- المادة 167يوقف تنفيذ الحكم في شقه القاضي بحذف أو إتلاف المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله، داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض، وكذا أثناء سريان هذه
- المادة 168يوقف أيضا تنفيذ الحكم في شقه القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها، كما هو الشأن في الحالة المعينة في المادة السابقة، ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب من
- المادة 169لا يجوز تسليم نسخ من المستندات المطعون فيها بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط، إلا بناء على مقرر قضائي.
- المادة 170يمكن لمن يخشى الاحتجاج عليه بمستند مزور، أن ينازع من بيده ذلك المستند لسماع الحكم بتزويره، وذلك بدعوى أصلية، وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه.
- المادة 171تطبق في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع.
- المادة 172يوقف النظر في دعوى الزور المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزور الزجرية، إن وجدت.