مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالباب الرابع: الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازلالفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى

المادة 173

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها.

ف 2يعطى له الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.

ف 3يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة أو التأمل، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات المادة 176 أدناه، إذا كان الطلب جاهزا وقت إدخال الغير.

طريقة الإحالةالمادة 173 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى

المادة 173 – المادة 178
  1. المادة 173إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها.
  2. المادة 174تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
  3. المادة 175إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه، ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
  4. المادة 176تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد.
  5. المادة 177تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي أقر بحلوله محل المضمون، على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
  6. المادة 178إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك، منحته المحكمة بطلب منه أو دفاعه أو وكيله أجلا كافيا لإعداد دفاعه، مع مراعاة ظروف الدعوى.
فهرس النص كاملا · 644 مادة