مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداءالباب الأول: الأوامر المبنية على طلب والمعاينات

المادة 225

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بالبت في كل طلب يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أواستجواب أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط.

ف 2يشتمل الطلب على ملخص للوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه ويرفق بالمستندات المؤيدة له.

ف 3إذا كان الأمر يتعلق بإجراء معاينة لا يمكن القيام بها إلا بواسطة خبير مختص، أمكن للرئيس أومن ينوب عنه، تعيينه من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بذلك.

ف 4يصدر الأمر فورا أو في اليوم الموالي على الأكثر لتقديم الطلب، إلا أنه يمكن للرئيس أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أن يمنح أجلا للطالب، للإدلاء ببعض المستندات الضرورية أو البيانات الإضافية، لا يتعدى ثمانية (8) أيام تحت طائلة رفض الطلب.

ف 5يرجع إلى الرئيس أو من ينوب عنه في جميع الأحوال في حالة وجود صعوبة.

ف 6يكون الأمر الذي لا يستجيب للطلب، قابلا للاستئناف داخل سبعة (7) أيام من تاريخ النطق به، عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار الذي لا يقبل أي طعن.

ف 7يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية داخل أجل ثلاثة (3) أيام، من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.

ف 8يبت الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، في غيبة الأطراف بقرار لا يقبل أي طعن داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

ف 9يقوم المكلف بتنفيذ الأمر بتوجيه إنذار أو بإثبات حال، بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المطلوب في هذا الإجراء الذي يمكنه أخذ نسخة منه.

ف 10يكون الأمر الصادر بناء على طلب، قابلا للتنفيذ خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره، ويسقط بانصرام هذا الأجل، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

طريقة الإحالةالمادة 225 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة