مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالباب الثامن: التنفيذ المعجل

المادة 223

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

ف 2يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.

ف 3غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية، مرفق بنسخة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ونسخة من مقال الطعن فيه.

ف 4تستدعي المحكمة، عند الاقتضاء، بمجرد ما يحال إليها هذا المقال الأطراف ودفاعهم أو وكلائهم للمناقشة في غرفة المشورة، ويمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا.

ف 5تبت المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

ف 6يمكن رفض الطلب أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل كليا أو جزئيا إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة، أو تعليق متابعة التنفيذ على تقديم كفالة من طالبه.

ف 7يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به المشمول بالتنفيذ المعجل بكتابة ضبط تعينها المحكمة، أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف، ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع لإجراءات التنفيذ وحده.

ف 8ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.

ف 9إذا تعلق الأمر بحكم بت في جزء من الطلبات الأصلية وفق المادة 213 أعلاه، قدم طلب إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة المصدرة لهذا الحكم، وبت فيه وفق الإجراءات المقررة في الفقرات أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 223 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: التنفيذ المعجل

المادة 223 – المادة 224
  1. المادة 223يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
  2. المادة 224لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فهرس النص كاملا · 644 مادة