مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية

المادة 437

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.

ف 2إذا كان الضمان كفالة نقدية، وقع إيداعها مباشرة في كتابة ضبط المحكمة المعنية، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ف 3يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة النقدية أو البنكية، لإيداع الكفالة خلال الأجل المحدد.

ف 4يمكن استبدال الكفالة البنكية بقيمتها النقدية، وفي حالة رفض المستفيد، يتم سحب قيمتها من البنك وصرفها لفائدته.

طريقة الإحالةالمادة 437 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية

المادة 437 – المادة 439
  1. المادة 437تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
  2. المادة 438تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام بمقرر غير قابل لأي
  3. المادة 439تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقا لمواد هذا الباب، ضمن الشروط المقررة في المادة 83 أعلاه وما بعدها.
فهرس النص كاملا · 644 مادة