ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية
المادة 437
ف 1تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
ف 2إذا كان الضمان كفالة نقدية، وقع إيداعها مباشرة في كتابة ضبط المحكمة المعنية، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ف 3يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة النقدية أو البنكية، لإيداع الكفالة خلال الأجل المحدد.
ف 4يمكن استبدال الكفالة البنكية بقيمتها النقدية، وفي حالة رفض المستفيد، يتم سحب قيمتها من البنك وصرفها لفائدته.
طريقة الإحالةالمادة 437 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية
المادة 437 – المادة 439- المادة 437تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
- المادة 438تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام بمقرر غير قابل لأي
- المادة 439تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقا لمواد هذا الباب، ضمن الشروط المقررة في المادة 83 أعلاه وما بعدها.