مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب السابع: الحجز الاستحقاقي

المادة 587

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير، أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه.

ف 2يقدم المقال إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.

ف 3يبين المقال، ولو على وجه التقريب، المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الحائز لهذه المنقولات.

ف 4يصدر رئيس المحكمة أمرا يأذن فيه بالحجز، ويبلغ إلى حائز الأشياء، ويحرر المكلف بالتنفيذ حالا محضرا بالأشياء المحجوزة، يبلغ للحاجز والمحجوز عليه.

طريقة الإحالةالمادة 587 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الباب السابع: الحجز الاستحقاقي

المادة 587 – المادة 590
  1. المادة 587يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير، أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه.
  2. المادة 588إذا تعرض الحائز على الحجز، يوقف التنفيذ وترفع الصعوبة أمام رئيس المحكمة الذي أمر به، غير أنه يمكن للمكلف بالتنفيذ، تعيين حارس قضائي على المنقولات إلى حين البت ف
  3. المادة 589يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز لديه حارسا قضائيا.
  4. المادة 590يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.
فهرس النص كاملا · 644 مادة