مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب السادس: الحجز الارتهاني

المادة 586

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا، ويحرر محضر بهذا الحجز، يبلغ لكل من المحجوز له والمحجوز عليه.

ف 2إذا بادر المحجوز عليه إلى أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه الحجز، قدم طلبا لرئيس المحكمة لرفعه.

ف 3إذا انصرم الأجل دون أداء، تقدم الدائن بطلب تصحيح الحجز لدى محكمة الموضوع التي تأذن ببيع المحجوزات.

ف 4غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة، إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة المذكورة للمحل الذي أقيم فيه الحجز، بعد استدعاء المدين بصفة قانونية.

ف 5ينفذ الحكم الصادر بصحة الحجز الارتهاني بمجرد انتهاء أجل الاستئناف.

طريقة الإحالةالمادة 586 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الحجز الارتهاني

المادة 584 – المادة 586
  1. المادة 584يمكن للمكري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولا
  2. المادة 585إذا أجر المكتري الأصلي للغير، أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بأمر من رئيس المحكمة إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها، وكذلك إلى ثما
  3. المادة 586يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا، ويحرر محضر بهذا الحجز، يبلغ لكل من المح
فهرس النص كاملا · 644 مادة