مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الرابع: حجز المنقولات والعقاراتالفرع الأول: الحجز التحفظي

المادة 496

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ويبلغ وينفذ دون تأخير.

ف 2إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوع، يتعين عليه القيام بذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز، أو من تاريخ حلول أجل الأداء المنصوص عليه في السند المؤسس عليه الحجز، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكور، أصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أمرا بالتشطيب عليه.

ف 3للمحجوز عليه أن يعترض على الأمر الصادر بالحجز خلال ثمانية (8) أيام تلي تاريخ تبليغه الأمر المذكور، ويقدم الاعتراض إلى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، فإذا تبين أن الحاجز غير محق في طلب الحجز، أو تراخى في طلب حقه بدون مبرر، أمكن رفع الحجز كليا أو جزئيا.

ف 4لا يجوز أن يمتد الحجز إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز.

ف 5لرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر برفع الحجز التحفظي المضروب، مقابل كفالة بنكية أو نقدية توضع من طرف المحجوز عليه بصندوق المحكمة، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

طريقة الإحالةالمادة 496 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الحجز التحفظي

المادة 496 – المادة 502
  1. المادة 496يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدي
  2. المادة 497لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت ت
  3. المادة 498يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
  4. المادة 499إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا، إن أمكن، وعددا ورقما حسب طبيعتها.
  5. المادة 500إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر، وسلمه نسخة منه ومن مح
  6. المادة 501يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقولا، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول.
  7. المادة 502لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
فهرس النص كاملا · 644 مادة