ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الخامس: الحجز لدى الغير
المادة 572
ف 1يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
ف 2غير أنه لا يقبل تحويل أو حجز الأموال التالية:
- –أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛
- –التعويضات والأموال والاعتمادات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛
- –مبالغ النفقة المستحقة؛
- –المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛
- –المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها أجير مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛
- –المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛
- –جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛
- –رأسمال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛
- –المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور؛
- –المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 41 من القانون المذكور؛
- –معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها، ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور، ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو دور إيواء المسنين لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة، إذا كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.
ف 3لا يقبل، بصفة عامة، تحويل وحجز، كليا أو جزئيا، جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 572 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الخامس: الحجز لدى الغير
المادة 572 – المادة 583- المادة 572يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
- المادة 573يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه، الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه، ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.
- المادة 574لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة لمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية، أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال، وبعد خصم جميع المبالغ المست
- المادة 575يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة، بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
- المادة 576يشتمل محضر الحجز على البيانات التالية:
- المادة 577يبلغ الأمر بإجراء الحجز أو نسخة من السند التنفيذي إلى المحجوز لديه أولا، وإذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات، إلى المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي
- المادة 578يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص، وإذا تقدم دائنون آخرون، فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمرفق بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاض
- المادة 579يلتزم المحجوز لديه بالتصريح المنصوص عليه في المادة 576 أعلاه داخل أجل ثمانية
- المادة 580إذا تم إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي، سلم المحجوز لديه للمكلف بالتنفيذ المبالغ المحجوزة بعد انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما الموالية للتصريح، ما لم ينازع أحد م
- المادة 581إذا تم الحجز لدى الغير بناء على أمر رئيس المحكمة، تعين على طالب الحجز تقديم دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير لفائدته أمام المحكمة خلال أجل الثمانية (8) أيام ال
- المادة 582يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض، شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين، باتفاق
- المادة 583لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز.