مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب السادس: الحجز الارتهاني

المادة 584

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يمكن للمكري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض، مع مراعاة مقتضيات المادة 587 أدناه.

ف 2يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الأمر إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي، إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.

طريقة الإحالةالمادة 584 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الحجز الارتهاني

المادة 584 – المادة 586
  1. المادة 584يمكن للمكري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولا
  2. المادة 585إذا أجر المكتري الأصلي للغير، أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بأمر من رئيس المحكمة إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها، وكذلك إلى ثما
  3. المادة 586يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا، ويحرر محضر بهذا الحجز، يبلغ لكل من المح
فهرس النص كاملا · 644 مادة