مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الرابع: حجز المنقولات والعقاراتالفرع الأول: الحجز التحفظي

المادة 499

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا، إن أمكن، وعددا ورقما حسب طبيعتها.

ف 2إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة أو أشياء يجهل معرفتها المكلف بالتنفيذ، تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها، عند الاقتضاء، بواسطة خبير مختص.

ف 3إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر، وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.

ف 4يقيد المحضر، في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يكون مرجعا بالنسبة لعناصر الأصل التجاري غير المادية التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد في سجل خاص، إذا أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.

ف 5إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتقييده بطلب من المستفيد منه.

ف 6إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير محفظ، حدد المحضر قدر الإمكان، موقعه وحدوده ومساحته، مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة، مع إمكانية الاستعانة بخبير، عند الاقتضاء.

ف 7يبلغ الأمر الصادر بالحجز، المشار إليه في الفقرة السابقة، بطلب من المستفيد منه إلى المحجوز عليه، وتودع نسخة منه ومن المحضر بكتابة ضبط المحكمة المختصة قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم، ويقع الإشهار لمدة خمسة عشر (15) يوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا على نفقة الحاجز.

طريقة الإحالةالمادة 499 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الحجز التحفظي

المادة 496 – المادة 502
  1. المادة 496يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدي
  2. المادة 497لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت ت
  3. المادة 498يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
  4. المادة 499إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا، إن أمكن، وعددا ورقما حسب طبيعتها.
  5. المادة 500إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر، وسلمه نسخة منه ومن مح
  6. المادة 501يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقولا، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول.
  7. المادة 502لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
فهرس النص كاملا · 644 مادة