مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الرابع: حجز المنقولات والعقاراتالفرع الأول: الحجز التحفظي

المادة 501

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقولا، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول.

ف 2إذا كان المحجوز عقارا سلم المحجوز لديه وثائق الملكية التي بحوزته، ما لم يختر بعد الإحصاء تعيينه حارسا قضائيا عليه.

ف 3يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها، ويودع الكل خلال ثمانية (8) أيام بكتابة ضبط المحكمة.

طريقة الإحالةالمادة 501 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الأول: الحجز التحفظي

المادة 496 – المادة 502
  1. المادة 496يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدي
  2. المادة 497لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت ت
  3. المادة 498يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
  4. المادة 499إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا، إن أمكن، وعددا ورقما حسب طبيعتها.
  5. المادة 500إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر، وسلمه نسخة منه ومن مح
  6. المادة 501يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقولا، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول.
  7. المادة 502لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
فهرس النص كاملا · 644 مادة