مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية

المادة 438

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام بمقرر غير قابل لأي طعن.

طريقة الإحالةالمادة 438 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية

المادة 437 – المادة 439
  1. المادة 437تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
  2. المادة 438تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام بمقرر غير قابل لأي
  3. المادة 439تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقا لمواد هذا الباب، ضمن الشروط المقررة في المادة 83 أعلاه وما بعدها.
فهرس النص كاملا · 644 مادة