ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالباب الرابع: الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازلالفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
المادة 175
ف 1إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه، ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
ف 2لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني، إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمان أو صحته أو إذا تبين للمحكمة عدم جدية الدفع بانعدام الضمان.
طريقة الإحالةالمادة 175 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
المادة 173 – المادة 178- المادة 173إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها.
- المادة 174تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
- المادة 175إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه، ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
- المادة 176تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد.
- المادة 177تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي أقر بحلوله محل المضمون، على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
- المادة 178إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك، منحته المحكمة بطلب منه أو دفاعه أو وكيله أجلا كافيا لإعداد دفاعه، مع مراعاة ظروف الدعوى.