مادة madda
FR

ف 1تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.

ف 2وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال الاعتمادات والمخصصات المالية المرصودة للوكالة، مشفوعة بكل المعطيات وكشوف العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة.

ف 3تفحص اللجنة البيانات المالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 60.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التنظيم المالي

المادة 17 – المادة 24
  1. المادة 17تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
  2. المادة 18استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير
  3. المادة 19تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 18 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون ومحاسب يعينهم وزير المالية.
  4. المادة 20تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قب
  5. المادة 21لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي
  6. المادة 22تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
  7. المادة 23يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأ
  8. المادة 24يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
فهرس النص كاملا · 32 مادة