ج.ر 6604 · ص 5062
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 23
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ف 1يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات. ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ماعدا في الحالات التالية:
- –عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
- –عدم تبرير إنجاز العمل؛
- –عدم وجود الطابع الإبرائي للنفقات.
ف 2يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 17 – المادة 24- المادة 17تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- المادة 18استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير
- المادة 19تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 18 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون ومحاسب يعينهم وزير المالية.
- المادة 20تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قب
- المادة 21لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي
- المادة 22تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
- المادة 23يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأ
- المادة 24يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.