ج.ر 6604 · ص 5062
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 22
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ف 1تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
ف 2ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة.
ف 3يعين مراقب الحسابات من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 17 – المادة 24- المادة 17تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
- المادة 18استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير
- المادة 19تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 18 أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون ومحاسب يعينهم وزير المالية.
- المادة 20تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قب
- المادة 21لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي
- المادة 22تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
- المادة 23يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأ
- المادة 24يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.