ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الرابع: تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية
المادة 29
من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
الباب الرابع: تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية
المادة 23 – المادة 29- المادة 23يتم تدبير الموارد المالية المتأتية من المعاملات التي ترد على أملاك الجماعات السلالية ومسك الحسابات المتعلقة بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعات النواب المم
- المادة 24تستعمل الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدبير أملاك هذه الجماعات وتصفية وضعيتها القانونية، لا سيما عن طريق التحفيظ العقاري والتحديد الإداري والدف
- المادة 25يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها، وكذا إجراء مبادلات عقارية.
- المادة 26يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية لتمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات السلالية المعنية، أو للمساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شر
- المادة 27يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا، إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.
- المادة 28يخصص جزء من الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدخلات جماعات النواب، ونفقات المواكبة الضرورية للجماعات السلالية وتقوية قدراتها وتنمية مؤهلاتها.
- المادة 29تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب.