مادة madda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلاليةالفرع الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

المادة 6

من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا ا
  2. المادة 7يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولا سيما:
  3. المادة 8في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب، إنذارا كتابيا
فهرس النص كاملا · 37 مادة