مادةmadda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلاليةالفرع الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

المادة 7

من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولا سيما:

  1. –منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛
  2. –الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك، أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية؛
  3. –عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي المشار إليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون، أو عرقلة تنفيذها؛
  4. –عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا ا
  2. المادة 7يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولا سيما:
  3. المادة 8في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب، إنذارا كتابيا
فهرس النص كاملا · 37 مادة