مادة madda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 30

من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

ف 1يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون.

ف 2تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عل
  2. المادة 31مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم، في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير ال
  3. المادة 32يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
  4. المادة 33يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلي
فهرس النص كاملا · 37 مادة