مادةmadda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 33

من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

ف 1يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.

ف 2يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص، بما يلي:

  1. –المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف جماعة النواب؛
  2. –البت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها؛
  3. –البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب؛
  4. –تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية؛
  5. –الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.

ف 3يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عل
  2. المادة 31مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم، في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير ال
  3. المادة 32يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
  4. المادة 33يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلي
فهرس النص كاملا · 37 مادة